الصفحه ٣٣٤ : ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون» (١) وغيرها.
وطريق الصدوق الى
عمر بن اذينة صحيح على ما في
الصفحه ٣٥٤ : والولد
والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله ولازمون له» (٢) وغيره.
وقد يعارض ذلك
بمكاتبة عمران بن
الصفحه ٣٧١ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما دوران
الوجوب مدار العيلولة فمما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عمر بن
الصفحه ٣٩٠ : ممّن يقاتل معي : يا أهل الإسلام غيّرت سنّة
عمر ... والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوّة إلاّ
الصفحه ٤٠٤ : .
وكما يجب الحج
مرّة تجب العمرة كذلك لدى اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مكّة في غير
حالات
الصفحه ٤٠٥ : إذا حصل وثوق بعدم فواته
بالتأخير ، وحيث ان الإنسان
__________________
(١) آل عمران : ٩٧
الصفحه ٤٠٧ : فيه. ويدلّ عليه صحيح الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام : «... ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى
الصفحه ٤١١ : لأبي
جعفر عليهالسلام : فان
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
الصفحه ٤٣٣ : كما هي إلى عرفات
فتجعلها حجّة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن
الصفحه ٤٣٥ : فلموثقة إسحاق بن عمار : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال
الصفحه ٤٣٦ : احرام حج أو عمرة ، وكون الحج تمتّعا أو قرانا أو افرادا ،
وكونه عن نفسه أو عن غيره ، وما شاكل ذلك ـ فلما
الصفحه ٤٦١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم مكّة ردّه إلى الموضع
الذي وضعه إبراهيم عليهالسلام
، فلم يزل هناك الى ان ولي عمر فسأل الناس من
الصفحه ٤٧٢ :
لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم ، وبكيفية احرام العمرة نفسها الا بفارق
النيّة ـ الحضور في عرفات
الصفحه ٤٨٧ : : (فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي
الصفحه ٤٩٤ : رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ...) (١) ، (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا