الصفحه ٤١٩ : السعي بين
الصفا والمروة ثم التقصير.
والحج يبتدأ
بالاحرام من مكة ثم الوقوف في عرفات من ظهر تاسع ذي
الصفحه ٤٢٤ :
تقدّم من
استقلالية الأمر بكل منهما ، ومن هنا يصح الاتيان بأحدهما في عام وبالآخر في آخر.
وهذا
الصفحه ٤٢٩ :
ممّن دخل في هذه
الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» (١).
وهي واضحة في
ملاحظة المسافة
الصفحه ٤٤٠ :
الطريق بينه وبين
الحميري ، وبطريق الشيخ في الغيبة ضعيفة أيضا لان الشيخ وان ذكر طريقه في كتاب
الصفحه ٤٥٢ :
الطواف بالبيت
وحوله المأمور به في قوله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (١). ولا
الصفحه ٤٥٤ :
والثمانية.
كما يتّضح انه لو
كان الشكّ في طواف النافلة يبنى على الأقل.
ولو شكّ الطائف في
صحّة ما أتى به
الصفحه ٤٦٤ :
النحوين بخصوصه
بعد عدم الدليل على تعينه.
السعي
وهو واجب في
العمرة والحج سبعة أشواط يبتدئ
الصفحه ٤٧٠ :
مضى فامضه كما هو»
(١).
ولا إشكال في
تحقّق الفراغ فيما إذا قصر المحرم ثم شكّ.
واما إذا شكّ قبل
الصفحه ٤٨٧ :
الذبح أو النحر
يجب في حج التمتع
ـ بعد الرمي ـ ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل
الصفحه ٥٠٤ : : (ما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢).
٨ ـ واما استثناء
الثاني فلصحيحة معاوية بن
الصفحه ٥٠٥ :
وان يكون الخروج
من البيت بقصد التوجّه الى منى ، وان يكون المبيت وسط الطريق الى منى لا في شقة
السكن
الصفحه ٥١٨ :
عبد الله عليهالسلام : «لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، واما للزينة فلا
الصفحه ٥٣٧ :
بعض جسده ببعض» (١).
٤ ـ واما جواز ذلك
للمرأة فللبراءة بعد القصور في المقتضي ، بل ان الصحيحة
الصفحه ٥٥١ : أَمْرِ اللهِ) (٣).
١١ ـ وأمّا حرمة
القتال في الأشهر الحرم فلقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ
الصفحه ٥٦٣ :
الْمُنْكَرِ) (١) فهذا خاصّ غير عام ...» (٢).
وفيه : ان سند
الرواية ضعيف بمسعدة فانه لم يوثّق