الصفحه ٢٨٠ :
بيوتهم معهم» (١). على ان القاعدة تقتضي ذلك أيضا فإنّه لعدم الاستقرار في
مكان معيّن لا يصدق عنوان
الصفحه ٣٠٦ : يثبت كون
المقصود ذلك في مفطريته للصوم أيضا.
وعليه فالحكم
بمفطرية الكذب لا ينبغي أن يكون إلاّ على
الصفحه ٣٣٠ : الاستحباب. وإذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن الرجوع في مادة
المعارضة الى أصل البراءة ، والنتيجة واحدة على
الصفحه ٣٣١ :
كصحيحة زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام : «ليس في مال اليتيم زكاة» (١) ، فان الخصوصية لليتم ـ الذي
الصفحه ٣٣٥ : الله عليهما السّلام : «في
البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة
الصفحه ٣٤٨ : وعدم جريان الأوّل.
٨ ـ واما تفسير
العاملين بما ذكر فهو من باب الأخذ بظاهر اللفظ في الاطلاق. وبه
الصفحه ٣٥٣ : له
عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة ...» (١) ، بتقريب ان المراد من «ليس
الصفحه ٣٧١ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما دوران
الوجوب مدار العيلولة فمما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عمر بن
الصفحه ٣٧٨ :
ومصرفه كغيره.
والأرض التي
اشتراها الذمّي من مسلم.
وما يفضل من مئونة
السنة.
والمستند في ذلك
الصفحه ٣٨٠ : محمد بن أبي نصر : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس
الصفحه ٣٨١ : الاختبار فلعدم الدليل عليه بعد اطلاق أدلّة البراءة. والعلم الإجمالي بوقوع
كثير من الناس في المخالفة على
الصفحه ٣٨٦ : بخصوص المتميز ولا تعمّ المجهول مالكه المختلط
كما في المقام مدفوعة بعدم احتمال الفرق.
٢٥ ـ واما بالنسبة
الصفحه ٣٨٩ : الاحكام مبني على التدريج وإلاّ يأتي الاشكال أيضا في الوضوء
والصلاة والصوم وغيرها حيث ان بيان كثير من
الصفحه ٤١٣ :
ومن ذلك يتّضح
الحال في بقيّة الفروع بما في ذلك حالة القرض ، فإنّه وان لم يكن لازما ـ لكونه
نحوا من
الصفحه ٤١٥ :
ثم انه قد يناقش
في أصل وجوب الاستنابة لرواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان رجلا