الصفحه ٣٣٨ :
قائل به أو لحمله على التقيّة.
والكلام فيما إذا
كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم
الصفحه ٣٤٠ :
الزكاة ... ليس في
أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب
الصفحه ٣٥٦ : التعبير المذكور ظاهر عرفا في أن
المنقول عنهم الحديث مشهورون لا حاجة الى التصريح بأسمائهم.
٩ ـ واما ان
الصفحه ٤١٤ :
الاستطاعة من حيث
النفقات. اما اذا اجتمعت في زمان فمن اللازم التحفّظ عليها حتى ولو كان ذلك في
محرّم
الصفحه ٤٢٠ :
الذبح والنحر ،
ويجوز فيه تقديم الطواف والسعي على الوقوفين اختيارا ، والاحرام له يكون من أحد
الصفحه ٤٤٣ : عليه.
١١ ـ واما انه
يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي فلصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٤٤ :
الطواف
يعتبر في الطواف
مضافا الى النيّة : الطهارة من الحدث بقسميه ومن الخبث ، والختان للذكور
الصفحه ٤٩٤ : ورد في صحيحة
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ
الصفحه ٥٠٦ :
فالمعتبر فيهما
على هذا الأساس واحد.
رمي الجمار
يجب في اليوم
الحادي والثاني عشر رمي الجمار
الصفحه ٥٢١ : وان كان الاحتياط يقتضي تجنّب الأسود مطلقا لعدّه في الطائفة الثانية بأنّه
زينة.
٢ ـ واما حرمة
الصفحه ٥٣٩ :
والطائرة ـ في
مقابل الثابت ـ كظل السقوف والجسور والأشجار ـ فلان المفهوم من الروايات نهي
المحرم عن
الصفحه ٢٦ :
الى الوجدان يثبت
تمام الموضوع للانفعال.
وفيه : ان القلّة
المحرزة في بدء الخلقة لا تجدي في الفروض
الصفحه ٦١ : الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ... وَلا جُنُباً
إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ) (١).
ثم ان المستثنى في
غير المسجدين
الصفحه ٦٧ :
ثم ان الأقوال في
المسألة ثلاثة. وما تقدم احدها.
والقول الثاني هو
اتمام الغسل مع الوضوء.
اما
الصفحه ٩١ :
ويستثنى من وجوب
التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. ومن
وجب