الصفحه ٢٠٩ :
والمرض والقضاء
أيضا.
هذا وقد قيل
بوجوبهما في الجماعة وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض
الصفحه ٢١٤ :
عموم التعليل في
الصحيحة السابقة. واما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب
القضا
الصفحه ٢١٧ :
الأخرس يأتي بما أمكنه فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان
بالميسور.
أجل في رواية
الصفحه ٢٢١ :
١ ـ اما وجوب
الفاتحة في الأوليتين فلارتكاز المتشرعة والتسالم وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي
جعفر
الصفحه ٢٢٤ :
الوقوف بالحركة
والوصل بالسكون. ويجب المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها
والألف
الصفحه ٢٢٨ :
وما افيد وجيه لو
لم تكن الثانية مضطربة المتن اما بعد اضطرابها ـ حيث فرض أن الفريضة يجهر فيها ولا
الصفحه ٢٢٩ :
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً
مَعْرُوفاً) (١) ومع التنزّل
الصفحه ٢٥٤ : لأنه كسائر الأدعية. إلاّ أنّه قد يقال بمبطليته في
الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد
الصفحه ٢٧٢ :
الصلاة؟ فقال : في
مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ» (١) جعل المدار على الثمانية.
وبعضها الآخر
كصحيحة
الصفحه ٢٧٦ :
القصر الى قصد
مسافة جديدة وإلاّ كان المناسب الحكم بالقصر في الخروج الثاني إلى منى أيضا.
ولربّما
الصفحه ٢٨١ : الخفاءين على العلامية على الشرط الحقيقي.
وإذا قيل : ان
تعدّد العلامة على الشيء الواحد إنّما يحسن في
الصفحه ٣٠٧ :
سعيد عن الرضا عليهالسلام : «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال
الصفحه ٣٠٩ :
الحسن عليهالسلام : «الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن
يحتقن
الصفحه ٣٢٠ :
الثانية لصحيح
معاوية بن عمّار : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثم ينام
الصفحه ٣٣٣ : الشرائط العامة إلاّ انه لاختلاف كمّه باختلاف ما تجب فيه الزكاة
نتعرّض له في الشرائط الخاصّة.
٣ ـ شرائط