الصفحه ٤٦١ : : ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله الا ان
لا تجد بدا» (١) الواضحة في جواز الطواف خلف المقام.
هذا
الصفحه ٤٨٦ : الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى.
١٠ ـ واما عدم
الاعتداد مع الشكّ في الاصابة فللاستصحاب وقاعدة
الصفحه ٥٠١ :
منه ، كما هو الحال في طواف النساء وأعمال منى بعد اليوم العاشر.
والوجه في ذلك
بالنسبة الى طواف النسا
الصفحه ٩ :
هذا الكتاب الذي
كتب ليكون بمنزلة دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي يدرسها الطالب بعد اجتيازه
دراسة
الصفحه ٥٨ : » (١).
متى يجب الغسل؟
يجب غسل الجنابة
لما تقدّم نفسه في موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم على تفصيل
الصفحه ٩٥ :
التحنيط
يجب كفاية بعد
تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.
والمستند في ذلك
الصفحه ٩٨ : » (١).
وليس في سند
الرواية ـ بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد ـ من يتأمّل فيه سوى طلحة إلاّ انه يكفي في
صحّة الأخذ
الصفحه ١١٧ : في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة ـ كصحيحة زرارة عن
الباقر عليهالسلام : «إذا وقعت الفأرة في السمن
الصفحه ١٣٠ :
مثالها في الكلب :
الموثقة المتقدّمة في الناصبي.
ومثالها في
الخنزير : صحيحة علي بن جعفر
الصفحه ١٤٢ :
٣ ـ واما الصحة في
حقّ الجاهل فهي مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على ان المقصود من الطهور خصوص الطهارة
الصفحه ١٥٣ :
الخاصّة كالثوب
والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في
الصفحه ١٦٦ :
يعني جوف الأنف؟
فقال : إنّما عليه ان يغسل ما ظهر منه» (١).
بل في تنجس
البواطن تأمّل على ما سيأتي
الصفحه ١٦٧ : عنها أو مخصصة بالسيرة
المتقدّمة ، وإذا سقط الدليل عن الحجيّة في مدلوله المطابقي فلا يعود حجّة في
مدلوله
الصفحه ١٩٥ :
وفيه : ان الرواية
المذكورة وان كانت صحيحة باعتبار ان الحرّ ينقلها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه
الصفحه ١٩٩ :
والمغرب قبلة» (١). وطريق الصدوق إلى معاوية صحيح في المشيخة.
وإذا قلت : كيف لا
تجب الإعادة