الصفحه ١٢٠ : موضوع
حرمة الصلاة ذلك أيضا فلقوله عليهالسلام في موثقة ابن بكير : «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في
الصفحه ١٢١ :
أكل لحمه فتوضأ من
سؤره واشرب ... إلاّ ان ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه
الصفحه ١٢٦ :
حتى صار ثخينا
المعبر عنه في الفارسية ب «رب» ، ومعلوم ان تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر ـ من جهة
الصفحه ١٣٨ : : ما ذكره
جماعة من ان الأصل في طرف الملاقى بعد ما سقط بالمعارضة الاولى فلا يدخل في
معارضة جديدة مع
الصفحه ١٥٦ : عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماء جار
فمرّة
الصفحه ١٩٠ :
الموضوعيّة بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم
أو غيره من الموانع إلاّ بعد
الصفحه ٢٠٦ : بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل.
١١ ـ واما انه لا
يكون من الحرير الخالص فلمكاتبة محمّد بن
الصفحه ٢٥٨ :
في الركوع وقد سجد
، قال : يمضي على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك
الصفحه ٢٧٤ :
على ذلك بنحو
الدقة يلزم عدم ثبوت التقصير على من كان ذهابه وعوده في ليلة واحدة أو كان ذهابه
في
الصفحه ٢٧٨ :
أو كون الغاية منه
ذلك.
١٢ ـ واما اعتبار
عدم اتخاذ السفر عملا فهو مورد للاتفاق في الجملة. ومهم
الصفحه ٢٧٩ :
بالتعليل : «لأنه عملهم» في صحيح زرارة فإنه يشمل من كان السفر مقدّمة لعمله بقرينة
بعض الأمثلة كالراعي
الصفحه ٢٨٤ :
وهي من حيث السند
تامّة فان الشيخ وان لم يذكر لها سندا الى حمّاد في المشيخة وما ذكره من الطرق
الصفحه ٣٨٣ : عشرين دينارا فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : «سألته عمّا يجب فيه
الصفحه ٣٨٧ :
من الحمل عليه
بقرينة صحيحة عمّار.
٢٦ ـ واما وجوب
الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
الصفحه ٤١٨ :
وهذا الاحتمال وان
كان وجيها في من تكرر منه الدخول لحاجة عقلائيّة ـ كمن يتكرّر منه ذلك لمراجعة
طبيب