الصفحه ٣٤٢ : كذلك.
ووقت تعلّق الوجوب
ـ لدعوى المشهور ـ اشتداد الحب في الحنطة والشعير والاحمرار والاصفرار في ثمر
الصفحه ٣٥٢ : : «... كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله
عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة لأنه
الصفحه ٣٧٧ :
١ ـ ما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة
أشياء : غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ : الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة وأعلمتهم ان اجتماعهم في
النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري
الصفحه ٣٩٣ :
التكسب في من عمله
ذلك وبداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك. ولعل ذلك هو الرأي المشهور.
والوجه
الصفحه ٣٩٨ : المستفاد
ممّا دلّ على لزوم التصدّق في مجهول المالك كون العبرة بعدم امكان الوصول الى
المالك لا بجهالته وان
الصفحه ٤٤٥ : انّه
عبادي ـ لأنه ممّا بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف (١) ، ولا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير
الصفحه ٤٤٧ : فلا يمكن الأخذ بروايته في المقام لاحتمال ان
المرسل عنه من اولئك الضعاف ويكون التمسّك بالكبرى السابقة
الصفحه ٤٥٣ :
الباقي بعد عمارته
أخيرا.
ثمّ انه على تقدير
الشكّ في دخول الشاذروان في البيت وعدمه فاللازم خروجه
الصفحه ٤٦٢ :
بيني وبين ربي» (١).
هذا في غير حالة
عسر الطواف في المقدار المذكور والا فالجواز خارجه لا ينبغي
الصفحه ٤٦٥ :
يَطَّوَّفَ
بِهِما) ، ألا ترون ان
الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه وصنعه
الصفحه ٤٧٨ : بنحو المرور في اليوم الثاني ولا لواحد من شيعتهم أمر لا يقبل
التصديق.
وإذا قيل : ان
السيرة المتقدّمة
الصفحه ٤٩٣ :
قسم للحاج وقسم
للفقراء.
هذا ويمكن ان يقال
: ان الأمر بالأكل لا يقصد منه وجوب ذلك بل هو عرفا في
الصفحه ٥٠٠ : عشر الا إذا لم يتق الصيد أو
دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر وهو في منى.
والمبيت الواجب
ليس بلحاظ
الصفحه ٥٠٢ :
كما ورد في النصوص
(١).
٣ ـ واما لزوم
المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد فلصحيحة حمّاد