الصفحه ٢١١ :
لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الاذان ... وفي بعض رواياتهم ... أشهد ان
عليّا ولي الله مرّتين
الصفحه ٢١٣ : لزومه في
حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والاداء فلحصول الامتثال بقصد امتثال
الأمر المتوجه فعلا
الصفحه ٢١٥ : أو تغيير هيئتها ـ بالرغم من ان
الوارد في الروايات اعتبار أصل التكبير دون صيغته الخاصة ومع الشك في
الصفحه ٢١٨ : جعفر عليهالسلام : «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة
واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع
الصفحه ٢٢٣ :
معاوية بن عمّار :
«قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في
الصفحه ٢٤٣ : على الأرض ، وان كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» (١). هذا مضافا الى القصور في
الصفحه ٢٥١ : دليل على مبطليته كابتلاع
بقايا الطعام الموجودة في الفم أو السكر الذائب تدريجا.
وبهذا يتّضح ان ما
ورد
الصفحه ٢٦٢ :
هذا كلّه في الفجر
: واما تعميم الحكم لكل ثنائية فيمكن إثباته بعموم التعليل الوارد في موثقة سماعة
الصفحه ٢٦٣ :
بين هذه الصورة
والصورة الآتية التي قيل فيها بالتخيير كما نسب التعليل بذلك إلى المشهور.
ثمّ انه
الصفحه ٢٦٥ :
كان الجواب : لو
كان ذلك هو المقصود فلا معنى لصلاة الاحتياط بعد ذلك.
٨ ـ واما التخيير
في ركعة
الصفحه ٢٦٨ :
وانما يهدم القيام
ـ ولا تكمل الركعة كما هو الحال في من شك بين الثلاث والأربع حقيقة ـ من جهة جزم
الصفحه ٢٧٧ : فإذا كانت الوظيفة هي التمام وسط المسافة ـ كما هو
المفروض في المقام لفرض تحقّق الإقامة في الاثناء ـ فلا
الصفحه ٣٠٤ :
بوجود بقايا من
المني في المجرى فان نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنّه لا يفطر
الصائم
الصفحه ٣١٤ : المفيد في غير شهر رمضان (١) ـ ويدل عليها قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
الصفحه ٣٢٩ : الأربع.
والمستند في ذلك :
الروايات المستفيضة ، ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما