الصفحه ١٠٨ : الله عزّ وجلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (١).
وطريق الصدوق في
المشيخة صحيح. وبغض النظر عنه
الصفحه ١١٨ :
إذ فيه : انه روى
أخبار النجاسة أيضا وهل يمكن فتواه بالمتناقضين.
٥ ـ واما طهارة
ميتة ما لا نفس
الصفحه ١٢٢ :
٥ ـ واما الحكم
بطهارة المتخلّف فهو متسالم عليه وتقتضيه اصالة الطهارة بناء على عدم العموم في
دليل
الصفحه ١٣١ :
وفي رواية الفقه
الرضوي : «ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان
الصفحه ١٣٢ :
ان التعبير بالغسل
نفسه يرشد إلى ذلك لأنه عبارة عن إزالة الأثر.
٢ ـ واما اعتبار
السراية في
الصفحه ١٣٦ : الكثيرة على جواز الانتفاع
بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء لإذابتها
الصفحه ١٣٩ : الأصل للساقط.
وبهذا كلّه اتضح
ان الاصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة وتتساقط ، ومن ثمّ لا يمكن الحكم
الصفحه ١٤١ : والمشاهد المشرفة
والتربة الحسينية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار
الطهارة في ثياب المصلي فمما لا
الصفحه ١٤٨ :
«قلت لأبي عبد
الله : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى ان يغسله فيصلّي ثم
يذكر
الصفحه ١٥٠ : المشكوك
في كونه من الجروح فحيث لا يمكن التمسّك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة
المتيقنة ولا
الصفحه ١٦٠ : الاشراق ، ولو
بمشاركة الريح في الجملة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما كون الشمس
مطهّرة للأرضفهو المشهور
الصفحه ١٦٤ :
٨ ـ التبعية
إذا أسلم الكافر
تبعه ولده في الطهارة. وإذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم
الصفحه ١٧٥ :
الصلاة الواجبة
الواجب من الصلاة
: اليومية بما في ذلك الجمعة ، وصلاة الطواف ، والصلاة على
الصفحه ١٨٠ : وقتا
إلاّ في عذر من غير علّة» (٣).
وفيه : ان جملة «أوّل
الوقت أفضله» تدل على جواز التأخير وإلاّ لم
الصفحه ١٩٦ : أيضا
استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي
الحسن عليهالسلام