الصفحه ٨ :
الروايات الذي يواجهه في مرحلة الخارج. فهو لا يعرف صورة واضحة عنها ولا يعرف كيف
العلاج حالة التعارض بالرغم
الصفحه ١٥ : قبله» الثابتة بالسيرة القطعية
في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على العفو عمّا سلف ، وبمثل قوله
الصفحه ٢٤ : العرف لا يرى تأثر
العالي بالنجاسة ، ومسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بدّ من
تنزيلها على
الصفحه ٢٥ : في ارتفاع الحكم الالزامي
أو ما يلازمه. وعليه فالحكم بالانفعال لا ترفع اليد عنه مع عدم احراز الكرية
الصفحه ٢٨ : لان الأقل من متى ما شك في تنجسه بالملاقاة فمقتضى عموم انفعال كلّ ماء
بالملاقاة تنجّسه ، ولا يضرّ إجمال
الصفحه ٤٠ :
الكعبان بحدهما لا
بنفسهما لكنه تحميل على الآية الكريمة.
وإذا كان هذا
المقدار يكفي في ردّ الصحيحة
الصفحه ٥٧ :
اتّكالا على العهد
الذهني الثابت بين الناس ، وليس في مقام بيان ان عنوان الادخال متى ما صدق كفى في
الصفحه ٦٣ :
عرفية ، وترتيبي
يغسل فيه الرأس والرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر.
والمستند في ذلك
الصفحه ٦٨ : اعادة
الصلاة أيضا إذا كان الشكّ في الوقت فلعدم جريان قاعدة الفراغ لتشكل علم إجمالي
بعد صدور الحدث
الصفحه ٧١ : بالتحيض؟
وتتحيض المرأة
بمجرّد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين.
والمبتدأة
الصفحه ٧٣ : لما ورد
من ان الصفرة في غير أيّامها ليست بحيض ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم (١) ولإطلاق ما دلّ على ان
الصفحه ٧٦ : يقدم العموم.
ومع تسليم التساوي
يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء في الدبر إن كانت
الصفحه ٩٤ : فلتدفن
كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» (١) وغيرها.
١١ ـ واما استثنا
الصفحه ٩٦ :
عنهم عليهمالسلام فيها : «ثم اعمد الى كافور مسحوق ...» (١). مضافا الى انه ممّا يقتضيه تعبيره
الصفحه ٩٧ :
لجميع البدن.
والازار لغة هو المئزر ـ وان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره ـ المعبر
عنه