الصفحه ٣٨٨ :
ذلك الحكم الواضح
هو العدم ـ وإلاّ لما اتّفق الفقهاء إلاّ من شذّ على الوجوب ـ فيلزم أن يكون هو
الصفحه ٣٩٦ : فيه الفقيه من باب انتقال ذلك المنصب إليه.
٣ ـ واما بالنسبة
الى الأسهم الثلاثة الأخيرة فالمشهور انها
الصفحه ٣٩٩ :
ومع فرض كونه ملك
المنصب وانتقال المنصب الى الفقيه يلزم تسليمه إليه لإدارة شئون المنصب والتي منها
الصفحه ٤٠٧ : القادر على المشي بدون حرج أيضا؟ نعم ذلك هو
المعروف بين الفقهاء. ويدل عليه إطلاق الصحيحة السابقة وغيرها
الصفحه ٤٠٨ : ما ذكر تامّا لاشتهر وذاع بين الفقهاء.
ولو لا ذلك كان
المناسب تقييد الأولى بالحاجة بقرينة الثانية
الصفحه ٤١٠ : ء عن حج الإسلام أمر متسالم عليه بين الفقهاء. ولو
لا التسالم المذكور تمكن المناقشة باعتبار ان المستفاد
الصفحه ٤١٧ : في حقّه لاشتهر وذاع والحال ان المعروف
بين الفقهاء عدم الوجوب ، بل قال في العروة الوثقى : «أرسله بعضهم
الصفحه ٤٢٢ : ء بعد الرجوع من منى» (١).
وفي مقابل ذلك
رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام : «إذا حجّ
الصفحه ٤٢٤ : القيامة» (٢).
٥ ـ واما ان
المتمتع يلزمه الهدي فذلك من ضروريات الفقه. ويكفي لإثبات قوله تعالى : (فَإِذا
الصفحه ٤٢٦ : ما لم
يحرم» (٢).
وإذا خالف المحرم
فطاف فهل عليه شيء؟ المذكور في كلمات جمع من الفقهاء تجديد التلبية
الصفحه ٤٢٧ : الفقهاء ولاحتمال وحدة
الحكم بين أقسام الحج من هذه الناحية ـ أمر مناسب.
هذا كلّه في
الطواف المندوب بعد
الصفحه ٤٣٤ : » (٢).
وسند الصدوق الى
عمر بن يزيد صحيح على ما في مشيخة الفقيه.
٦ ـ واما انه لا
يجوز الاحرام بعد المواقيت
الصفحه ٤٤٨ : الروايات التي ورد فيها فراجع.
ومع التنزّل وغضّ
النظر عن ذلك باعتبار ان تعدّدها يورث للفقيه الاطمئنان
الصفحه ٤٥٨ : ء بالمسألة ، الأمر الذي قد يورث للفقيه
الاطمئنان بحقانية مضمون المرسلة.
واما إذا كان
الخروج لطرو الخبث
الصفحه ٤٦٢ : لا يحضره
الفقيه ١ : ٣.
(٢) البقرة : ١٢٥.
(٣) وسائل الشيعة
الباب ٧٢ ، ٧٤ من أبواب الطواف.