الصفحه ٣٢٠ : ء بشيخوخة الاجازة فقد يقال في التغلّب على الإشكال من ناحيته بأنّ طريق
النجاشي والشيخ الى ابن فضال يبتدئ بابن
الصفحه ٢٣٢ : قرأت» (١) وغيره. ولا إشكال في السند الا من ناحية ابن حنظلة لعدم
توثيقه.
وقد يدفع ذلك تارة
بورود ابن
الصفحه ٩٩ :
عطف الصلاة على التكفين والغسل في عدّة نصوص بالواو (١) بعد كونه عليهالسلام في مقام البيان.
٥ ـ واما
الصفحه ٤٥٤ : بعد الفراغ منه بني على صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن
مسلم : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى
الصفحه ٤٥٦ :
وان شئت قلت : من
يرى تمامية الطائفة الاولى سندا لا يضرّه ورود كلمة «يكره» في الطائفة الثالثة
لأنه
الصفحه ١٦ :
وابن حمزة حيث
ذهبا إلى تحقّقه في الانثى بعشر وإلى ابن الجنيد حيث نسب له تحقّقه في الذكر بأربع
عشرة
الصفحه ٣٩٦ : ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فتكون في مثل زماننا راجعة الى منصب الامامة والولاية
ويتصرّف
الصفحه ٢٠٥ : العدالة في رواة الرواية.
٨ ـ واما اعتبار
ان لا يكون من أجزاء الميتة فلموثقة ابن بكير المتقدّمة حيث ورد
الصفحه ٣٨٣ : ابن أبي عمير ٤٠٠ تقريبا والذين لم تثبت وثاقتهم
٥ ، وحيث ان التعبير ب «غير واحد» يراد به عادة ثلاثة فما
الصفحه ٣٨٧ : محبوب لجهالته أيضا.
٢٧ ـ واما فاضل
المؤونة فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلاّ لابن الجنيد وابن
الصفحه ٣٠٧ : : جائز
لا بأس. قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال : لا بأس» (١) وبصحيحة ابن مسلم المتقدّمة
الصفحه ٥٠٥ :
وان يكون الخروج
من البيت بقصد التوجّه الى منى ، وان يكون المبيت وسط الطريق الى منى لا في شقة
السكن
الصفحه ١١٦ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما بالنسبة
الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان فللتسالم ، وقضاء الضرورة
الصفحه ٢٢٦ : بالضالين وعدم دلالة
الفعل على الوجوب.
٤ ـ واما الادغام
في المورد الأوّل فقد نقل عن ابن الحاجب والرضي
الصفحه ٣٠٨ : لما ذكر.
٢٠ ـ واما
الاحتقان بالمائع فلا إشكال في حرمته التكليفيّة ـ ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى ابن