الصفحه ٢٠٧ : ء في المشترك فلان المالك لما كان هو المجموع ـ لفرض
الاشاعة ـ فيعتبر إذنه.
٤ ـ واما انه
يعتبر في مسجد
الصفحه ٣٨١ : الاختبار فلعدم الدليل عليه بعد اطلاق أدلّة البراءة. والعلم الإجمالي بوقوع
كثير من الناس في المخالفة على
الصفحه ٣٤٢ :
والفريضة نصف
العشر فيما يستقي بالوسائل المعدّة من المالك كالماكنة ونحوها ، والعشر فيما يستقي
لا
الصفحه ١٠٣ :
لتحصيل ذلك.
١٤ ـ واما جوازه
إذا كان في تركه ضرر مالي فلتزاحم حق الميت في عدم هتكه وحق مالك المال في
الصفحه ٤١٢ : .
ودعوى ان الإباحة
المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الاباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامّة
أيضا
الصفحه ٣٤٤ :
٤ ـ واما ان الدفع
لا يجب إلاّ فيما ذكر فلأن سكوت النصوص عن تحديد وقت الدفع كاشف عن لزومه في
الوقت
الصفحه ٣٧٤ : إلى مصرفها.
واما جواز دفعها
في البلد الآخر مع السفر فلعدم صدق نقلها.
١٠ ـ واما ان
مصرفها مصرف زكاة
الصفحه ٣٨٥ :
المتقدّمة في المعادن.
٢٠ ـ واما ان
المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة فلما تقدّم في المعادن.
٢١ ـ واما
الصفحه ٣٦٢ :
على ان البسط لو
كان لازما لاشتهر وذاع لشدّة الابتلاء بالمسألة والحال انه لم ينسب الخلاف في ذلك
الصفحه ٤٢١ : الله عزّ وجلّ به فأحلّ الناس ... وقال سراقة بن
مالك بن جعشم الكناني : يا رسول الله علّمنا كأنّا خلقنا
الصفحه ٨٣ :
وطئها فلموثقة مالك بن أعين : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم
الصفحه ٣٥٧ : عامة
يجوز للمالك عزل
الزكاة والتصرّف في الباقي ويصير المعزول ملكا للمستحقين ويكون أمانة بيده لا
يضمنه
الصفحه ١٧٧ : :
١ ـ اما ان بداية
وقت الظهرين هو الزوال فقد اتّفق عليه المسلمون ، ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى
ابن عباس
الصفحه ١٧ : التأمّل فيه من ناحية موسى بن عمر إلاّ انه إلى ابن يحيى صحيح لا
خدشة فيه.
واما نبات الشعر
على العانة
الصفحه ٣٣٤ : ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون» (١) وغيرها.
وطريق الصدوق الى
عمر بن اذينة صحيح على ما في