الصفحه ٢٤١ :
الظهور.
والمناسب أن يقال
ان رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك : «قال
الصفحه ٥٢٣ : والسباب ، وهو بالمعنى المذكور وان كان ثابت
الحرمة بقطع النظر عن الاحرام الا ان فيه آكد.
ثم ان تخصيص
الصفحه ٥١٥ : لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح
طيبة» واضح في ذلك.
يبقى شيء ، وهو
ان روايات الطائفة الثانية اختلفت
الصفحه ٤٣٨ : .
٤ ـ واما بالنسبة
الى اعتبار لبس الثوبين فلم ينقل فيه خلاف بين المسلمين الا ان الروايات قاصرة عن
اثبات وجوب
الصفحه ٥٠٥ : المتداولة يومنا هذا ، فانها ليست في الطريق الى منى.
ثم ان الصحيحة قد
رواها الشيخ بسند صحيح كما يلي : محمّد
الصفحه ٣٠ :
بالحرمة لان المستند ان كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه ، وإن
كان هو الروايات فهي ضعيفة
الصفحه ٥٧ : ان الرواية ناظرة الى الجنابة المتحقّقة بإنزال المني في دبر
الذكر وليس إلى مطلق الجماع ولو بلا انزال
الصفحه ٢٠٥ : تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى في غيره
...» (١).
ودعوى صاحب
المدارك ان «الروايات لا تخلو من ضعف في السند
الصفحه ٣٦٩ :
٣ ـ واما استمرار
وقتها الى الزوال فلا دليل واضح عليه من الروايات بيد انه هو المعروف بين
الفقها
الصفحه ١٠٢ : المواراة فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق
إلاّ بما ذكر.
٧ ـ واما اعتبار
وضعه
الصفحه ١٨٣ : غابت الشمس من شرق
الأرض وغربها» (٢).
ان الرواية
المذكورة ضعيفة سندا بالقاسم ودلالة حيث تدل على ان
الصفحه ٤٨٥ : حصى الجمار» (٤) ، ومثلها رواية حريز (٥).
بيد ان الاولى
ضعيفة بسهل والثانية بياسين الضرير والارسال
الصفحه ٥٤٩ : .
ويؤيّد ذلك رواية
زكريا : «ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت» (٢).
ب ـ رواية أو
صحيحة بشير عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧٩ :
ويمكن الجواب عن
هذه الروايات وغيرها اما بأن الناظر إليها يفهم منها ان الغرض من جعل التأخير أدا
الصفحه ٤٩٣ : الفقراء لا أكثر.
والرواية ان لم تكن
مختصة بموردها هي محمولة على جواز التقسيم كذلك وليس على لزومه لان