الصفحه ١٢٤ :
فاعلمني ما آخذ به
فوقع عليهالسلام بخطه وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام» (١) بدعوى ان
الصفحه ٢٧ : المحيط ـ شبرا.
ومن ثم تصبح
النتيجة شبرا.
وقد يناقش في السند
بأن ظاهر الوسائل ان الشيخ ينقلها من كتاب
الصفحه ٢٩ : الله عليهالسلام : «في كتاب علي عليهالسلام : ان الهر سبع ولا بأس بسؤره واني لأستحيي من الله ان ادع
الصفحه ٣٢١ : ء عليه» (٢) فان مورده وان كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الاحرام
إلاّ ان المورد لا يخصص الوارد
الصفحه ٤٣٣ : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان
الصفحه ٤٥٩ : .
وعبد الله بن
محمّد وان كان مشتركا بين الثقة وغيره الا ان المعروف الذي يروي عن أبي الحسن
الرضا
الصفحه ٣٢ : الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل
مرّة واحدة.
ثمّ ان في رواية
البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما
الصفحه ٣١ :
المجمعين من
الامام عليهالسلام يدا بيد.
وبهذه الطريقة
يمكن ان تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة
الصفحه ٤٢٨ : بين الثلاثة المذكورة لا يتصوّر الا
في حقّ القارن لأنه الذي يسوق الهدي القابل للإشعار والتقليد.
١١
الصفحه ١٨٥ : ثانية أم لا في حين ان الثاني يدل على اعتبار
الانضمام.
واجيب عن التعارض
أيضا بأن روايات الاستتار
الصفحه ١٧٦ :
١ ـ اما ان
اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر فبالضرورة من الدين. وتدل عليه الروايات أيضا
الصفحه ١٦ : سنة (١).
وتدلّ عليه رواية
حمران : «سألت أبا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ
الصفحه ٩٧ : : ان في
سند الرواية مشكلتين : اشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يوثق ورواية إبراهيم
لها عن رجاله وهم
الصفحه ٥١٧ : عليهالسلام : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة» (١) وغيرها والرواية صحيحة بطريق الكليني وبكلا طريقي
الصفحه ١٨١ :
فتقيد بالثانية ،
إذ فيه ان حالة العذر ليست طبيعية ، وحمل الإطلاق على مثله بعيد.
٣ ـ واما اختصاص