«واقفي خبيث» ، لقرب كون المقصود خبيث العقيدة من جهة الوقف.
٥ ـ واما مبطلية
التكلّم عمدا فقد تمّ التسالم عليها. وتدلّ عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام : «ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا. وان تكلّمت
ناسيا فلا شيء عليك» وغيرها.
٦ ـ واما التقييد
بالعادي فللانصراف عن غيره كالذكر والدعاء ، ومع عدم الدليل على البطلان به
يتمسّك بالبراءة من مانعيته ، بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته كصحيحة
علي بن مهزيار : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه ،
قال : نعم» وغيرها.
٧ ـ واما التقييد
بالعمد فللتصريح بالعفو عن السهوي في الصحيحة المتقدّمة. بل لا حاجة إلى ذلك بعد
وجود قاعدة لا تعاد.
٨ ـ واما مبطلية
القهقهة فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» وغيرها. ولا بدّ من التقييد بحالة العمد لقاعدة لا تعاد.
٩ ـ واما مبطلية
البكاء فيمكن الاستدلال له برواية أبي حنيفة : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو
أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر
__________________