وثاقته بعبارة
الشيخ المنقولة في العدة .
٥ ـ وامّا عدم
تنجّس المطلق ـ إذا كان كرّا ـ بالملاقاة فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» وغيره.
٦ ـ وامّا تنجّسه
عند تغير أحد أوصافه الثلاثة فلصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء
وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب» ، فانها باطلاقها تشمل الكرّ.
٧ ـ وامّا تنجس
القليل بملاقاة عين النجاسة فلمفهوم صحيح معاوية المتقدّم.
وامّا تنجسه
بالمتنجّس أيضا فهو المعروف بين الأصحاب خلافا لجماعة منهم الشيخ الآخوند بدعوى
انه لا إجماع على ذلك ، إضافة إلى انّه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص وهو واضح ، ولا
بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ «شيء» في صحيح معاوية المتقدّم عين النجاسة ، ومعه
يكون المرجع استصحاب الطهارة. وبقطع النظر عنه قاعدة الطهارة.
وفيه : ان جملة من
النصوص تشمل ملاقاة المتنجس أيضا. ففي صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها ، انّه لا بأس إذا لم
يكن أصاب يده
__________________