الصفحه ٥٠٢ : ان من
اتقى إذا أراد النفر الأوّل يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر فلصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله
الصفحه ١٨٨ :
الْفَجْرِ) (١) فان المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح ، ولا وجه لنسبتها
إلى الفجر إلاّ كون بدايتها
الصفحه ٤٢٥ : يأتي من منى» (٢) دلّت على جواز تقديم السعي أيضا دون طواف النساء.
واما عدم جواز ذلك
في حجّ التمتّع فهو
الصفحه ٢٤٧ :
ظاهرها وجوبه
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي
التشهد
الصفحه ٣٠٨ :
قضاء ذلك اليوم؟
قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن» (١).
وقد يجمع بحمل
الاولى على الحرمة التكليفيّة
الصفحه ١٤٢ :
٣ ـ واما الصحة في
حقّ الجاهل فهي مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على ان المقصود من الطهور خصوص الطهارة
الصفحه ١٧٠ :
الطهارة.
٤ ـ والمراد من
الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم. وقد حددت بعض الروايات
الصفحه ٢٤٤ :
٨ ـ وأمّا لزوم
رفع الرأس من السجدة الاولى والجلوس منتصبا فلصحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله
الصفحه ٥٦٦ : ء ونحوه ناظر إلى العنوان الأوّلي ، وعند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل
يقدّم الأول بلا خلاف.
والمناسب
الصفحه ٩ : في بعض
المواضع التي قد لا تتناسب وافتراض الطالب في مراحله الاولى. ومن هنا حاولنا
تجريده من تلك
الصفحه ٣٦ : الماء من أعلى الوجه.
واخرى بأصالة
الاشتغال حيث لا يقطع بالفراغ مع النكس.
ويرد الأوّل ان
الفعل أعمّ
الصفحه ١٠٥ : زرارة الثانية.
والتعبير باليد في الاولى لا ينافي ذلك بعد كونها ـ اليد ـ من قبيل الجنس.
وهل يلزم كون
الصفحه ١٢٣ : ثلاث مرّات ...» (٢).
وفي مقام الجمع
يقال : بما ان الاولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية فلا بدّ من
الصفحه ١٣٣ : الإناء المتنجس (٢) بتقريب انه لا حاجة الى غير الغسلة الاولى بعد زوال عين
النجاسة بها سوى كونه منجسا لما
الصفحه ١٩٣ : الفراغ اليقيني
واستصحاب عدم دخول الوقت.
ومن الغريب ما
اختاره صاحب الحدائق (١) من الاكتفاء بالظن بدخول