الصفحه ٣٧٠ :
السّلام : «... وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره» (١).
٦ ـ واما عدم جواز
الصفحه ٢٧٥ : الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر» (١) ، فإنّه دلّ على ان الخروج الأول إلى منى يوجب القصر لفرض
قصد الذهاب
الصفحه ٤١٢ : الحرج على الأدلّة الأوّلية التي منها دليل وجوب الحج على المستطيع.
__________________
(١) وسائل
الصفحه ١٨١ : يجب تقديم الظهر لشرطية الترتيب.
والثمرة تظهر في
من صلّى العصر غفلة في أوّله فانه على الأوّل تقع
الصفحه ١٣٠ : : «... وسألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به؟
قال : يغسل سبع مرّات» (١).
والروايات التي
ظاهرها المعارضة لا
الصفحه ٣٠٤ : عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل
حتى يجيء آخر الليل وهو يرى
الصفحه ٢٦١ : واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها. والجمعة أيضا إذا
سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها
الصفحه ٢٧٤ : الحكم بالقصر وان لم يتحقّق المرور به فعلا؟
اما بالنسبة الى
النقطة الأولى فلان الخارج من وطنه ثانيا
الصفحه ١٨٥ : التعارض بينهما وانهما من باب المطلق والمقيّد لأنّ الأوّل يدل على ان الوقت
الساعة الاولى سواء انضمّت ساعة
الصفحه ٤٩٥ :
بالخيار في غير حجّه الأوّل فيكفي لإثباته البراءة من الخصوصية. على ان الروايات
الآتي بعضها متّفقة على ذلك
الصفحه ٣٩٤ : من
الرأيين له فائدة للمكلف من جهة.
ولعلّ المشهور هو
الثاني وان كان المناسب هو الأوّل باعتبار ان كلّ
الصفحه ١٨٠ : وقتا
إلاّ في عذر من غير علّة» (٣).
وفيه : ان جملة «أوّل
الوقت أفضله» تدل على جواز التأخير وإلاّ لم
الصفحه ٢٤٥ :
سيأتي ـ مع انها ليست ركنا فجوازه في السجدتين أولى.
٢ ـ واما بطلان
الصلاة مع التذكر بعد الركوع فلمقتضى
الصفحه ٣٤٣ : الثانية لأنّ الاولى لكثرتها تكوّن سنّة قطعية ، والمخالف لها مطروح لنفس نكتة
طرح المخالف للكتاب الكريم
الصفحه ٥٦١ :
ومما يؤكّد
الكفائية الآية الاولى بناء على كون «من» للتبعيض.
ثم انه إذا حصل
الجزم بأحد الاحتمالين