الصفحه ٨٠ : بعدم وجوب الوضوء عليها فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة حيث قالت : «المستحاضة
تنظر أيامها ... فإذا
الصفحه ٤٤٧ :
ويمكن الجواب
بكونه ناظرا الى من التفت الى النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا يعارض ما تقدّم.
هذا
الصفحه ٤٨٧ : فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة
الباب ١٠ من
الصفحه ٥١٧ : معاوية بن
عمار عن أبي
__________________
(١) وسائل الشيعة
الباب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث
الصفحه ٤٢٠ :
الذبح والنحر ،
ويجوز فيه تقديم الطواف والسعي على الوقوفين اختيارا ، والاحرام له يكون من أحد
الصفحه ٤٩٩ : التأخير
الى آخر ذي الحجّة دون ما زاد على ذلك لان الحج ـ الذي هو عبارة عن مجموع أفعاله
التي منها طواف الحج
الصفحه ٥٣١ :
جعفر عليهالسلام : «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ومن فعله متعمّدا
فعليه
الصفحه ٥٣٤ : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ، ولا
الصفحه ٧٨ : واحد» (٢).
ويمكن استفادة
الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة
الصفحه ١٣٩ :
من تنجز المتنجز.
ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالامور التكوينية.
واما الجواب
الصفحه ٤٦٢ : لدى جميع المسلمين.
بل ان قوله تعالى
: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ
مُصَلًّى) (٢) دليل واضح
الصفحه ٥٤١ : الى كلّ ما يستر الوجه وان لم
يكن نقابا.
٢ ـ واما استثناء
الاسدال من الستر المحرم فلصحيحة حريز
الصفحه ٤٦ :
٣ ـ واما الانتقاض
بالاستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٦٧ :
لا تجب الفطرة
عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود
الصفحه ٥٣٦ : على خلاف طبعها الايماني.
بل قد يستشم
الاختصاص بالرجال من صحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.
ستر