الصفحه ٤١٦ : ، كصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا
الصفحه ٤١٧ : القريب فيمكن
التمسّك بصحيح معاوية المتقدّم لإثبات وجوبها وفوريتها عليه.
واما البعيد فلا
يبعد دلالة
الصفحه ١٢٥ : يستدلّ على
ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل
الصفحه ٤٦٨ :
٧ ـ واما عدم
اعتبار المشي راجلا فللإطلاق ان كان والا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الى
صحيح
الصفحه ٥١٨ : »
(١) وغيرها.
ومنه يتضح ان
الحكم بحرمة مطلق الزينة وان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة
الصفحه ٥٣٠ :
رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١) واف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم
الصفحه ٢٢٣ :
معاوية بن عمّار :
«قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في
الصفحه ٢٤٢ :
والابهامين من الرجلين» (١).
٤ ـ واما وجه
الأفضليّة على ما ذكر فلما رواه معاوية بن عمار : «كان لأبي عبد
الصفحه ٣٥٢ :
عدم جواز دفعها إلى المخالف بعد ضمّ الأولويّة ، ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي
عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٠٧ :
لسانها عن
التخصيص.
٤ ـ واما اشتراط
البلوغ والعقل فلما تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف. هذا
الصفحه ٤٢٨ :
والمروة ، كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدي» (١) وغيرها.
واما التخيير في
عقد الاحرام
الصفحه ٤٣٨ : ذلك ، فان ما يمكن التمسّك به :
اما الروايات
الواردة لبيان كيفية الاحرام من قبيل صحيحة معاوية بن وهب
الصفحه ٤٤٢ : المنكبين وشيئا من الظهر.
٨ ـ واما ان ذلك
واجب تعبّدا فلما تقدّم من قوله عليهالسلام في صحيح معاوية بن
الصفحه ٤٩٦ : مقصّر بل يكون كذلك بعد الدخول ، ويختص ذلك
بالداخل لحجّ التمتع بعد فراغه من أعمال منى ، وحيث ان حجّ
الصفحه ٤٣ : الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب
ولا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك