الصفحه ٣١٤ :
فتسقط بذلك عن
الاعتبار.
٤ ـ واما شرطية
عدم السفر فهي من المسلّمات ـ ولم ينسب الخلاف إلاّ الى
الصفحه ٤٣٢ : ان من كان
منزله دون الميقات فهو ميقاته فقد دلّت عليه صحيحة معاوية السابقة.
واما ان الجعرانة
ميقات
الصفحه ٤٧٤ : رافعا يده إلى السماء ...» (١). بل ان صحيح معاوية السابق ظاهر في أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
الصفحه ٤٨٤ : . ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار
عن أبي عبد الله عليهالسلام : «رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها
الصفحه ٥٠٧ : ان يكون بالترتيب المذكور فلا يستفاد من الروايات
السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٢٢ : في
الحجامة (٣) والدمل (٤) والجرب (٥).
٣ ـ واما استثناء
حالة السواك فلصحيحة معاوية عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٥٠ : المسلمين. ويمكن ان يستفاد من الروايات
الدالّة على ان الشاكّ بين ستّة أشواط وسبعة يعيد ، كصحيحة معاوية بن
الصفحه ٤٧٣ : ء بالمسألة بين جميع المسلمين. بل يمكن
التمسّك بالاطلاق المقامي لصحيحة معاوية السابقة بعد وضوح كون المقصود من
الصفحه ٤٨٠ : .
اما صحيح معاوية
فلاشتمال سياقه على المستحبّات المانع من الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل
، وهو
الصفحه ٥١٦ : .
٢ ـ واما حرمة
جميع انحاء الاستعمال فلإطلاق التعليل في صحيحة معاوية : «فإنّه لا ينبغي للمحرم
ان يتلذّذ بريح
الصفحه ٤٩٨ : معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله
عليهالسلام : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو
من
الصفحه ٩٧ : مجهولون.
كان الجواب عن
الاولى ان الوارد في حق إبراهيم انه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. وتمكنه من
نشره
الصفحه ٣١٦ : الاولى من جهة مخالفتها للتقيّة على ما قيل ، وبذلك يثبت الرأي
الأوّل المشهور.
وإذا تمّ هذا
وإلاّ
الصفحه ١٤ : العبادات الحديث ١٢.
(٢) القسم الأول من
الكتاب ١ : ٤١.
الصفحه ٤٠٦ : ٣.
(٣) العروة الوثقى
بداية الفصل الأوّل من كتاب الحج.
(٤) مستمسك العروة
الوثقى ١٠ : ٥.
(٥) وسائل الشيعة