الصفحه ٤١٣ : ففيه خلاف.
والمعروف انه خروج
القافلة الاولى.
واختار في العروة
الوثقى كونه التمكّن من المسير وان لم
الصفحه ٤١٤ :
الاستطاعة من حيث
النفقات. اما اذا اجتمعت في زمان فمن اللازم التحفّظ عليها حتى ولو كان ذلك في
محرّم
الصفحه ٤٥٩ :
يحرز الواقع.
وهل ما ذكر يختص
بمن زاد شوطا كاملا عن سهو أو يعمّ من زاد بعض شوط أيضا؟ المناسب هو الأوّل
الصفحه ٤٩٣ :
قسم للحاج وقسم
للفقراء.
هذا ويمكن ان يقال
: ان الأمر بالأكل لا يقصد منه وجوب ذلك بل هو عرفا في
الصفحه ٥٥٥ :
الوجه في عدم جواز
بيعها وما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.
٣ ـ وأمّا صرف
الحاصل
الصفحه ٢٥ : بأن الاستثناء من الحكم الالزامي أو ما يلازمه إذا
تعلّق بعنوان وجودي فلا بدّ عرفا من إحراز ذلك العنوان
الصفحه ٥٥ :
الجنابة
بم تتحقّق الجنابة؟
تتحقّق الجنابة
بأحد سببين : خروج المني ، والجماع في قبل المرأة أو
الصفحه ٩٠ : أمير المؤمنين
عليهالسلام : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في
الصفحه ٩٣ : : يغسلها رجل أولى الناس بها»
(١).
٩ ـ واما التقييد
بثلاث سنين ـ بالرغم من ان عنوان الرجل والمرأة لا يصدق
الصفحه ١٣٢ : الإجماع ، ويمكن الاستدلال له بما يلي :
الأوّل : التمسّك
بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه
الصفحه ١٤٤ : ؟ فقال : نعم
إذا القي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظّفه ويطهّره» (٦) ، أو بموثقة الحلبي : «نزلنا في
الصفحه ١٧١ :
ولا يجوز فيها
التمسّك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا
يجوز
الصفحه ١٨٢ :
ما رووا وذروا ما
رأوا» (١).
ويرد الاولى ان
الاستناد إليها غير ثابت بعد وجود روايات اخرى في الباب
الصفحه ٢٠٧ : انبتته من غير المأكول والملبوس أو من
القرطاس.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار
إباحة المكان فهو
الصفحه ٢٣٣ : في الاولى على الاستحباب بقرينة الثانية أو يحمل الأمر في كلّ منهما
على التخيير بقرينة الاخرى ولكنهما