الصفحه ٣٨١ : الاختبار فلعدم الدليل عليه بعد اطلاق أدلّة البراءة. والعلم الإجمالي بوقوع
كثير من الناس في المخالفة على
الصفحه ٤٢٣ : ذكرناه.
٣ ـ واما بالنسبة
الى الفارق الأوّل بين حجّ التمتّع والافراد فينبغي ان يكون من الواضحات تركب
الصفحه ٤٤٦ :
الحديثين السابقين
بحمل الأوّل على الواجب والثاني على المندوب.
هذا كلّه على
تقدير صحّة سند الثاني
الصفحه ٥٠٨ :
والكل قابل
للتأمّل.
اما الأوّلى فلان
روايات القاضي نعمان المصري في الكتاب المذكور ـ الذي ألّفه
الصفحه ٥٢٣ : فيه من كل من الجانبين» (٤).
والمناسب الحكم
بحرمة المفاخرة والسباب أيضا للوجه الأوّل المتقدّم في
الصفحه ٢٧ : المحيط ـ شبرا.
ومن ثم تصبح
النتيجة شبرا.
وقد يناقش في السند
بأن ظاهر الوسائل ان الشيخ ينقلها من كتاب
الصفحه ٥٦ : .
٤ ـ وهل يوجب
الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
المشهور ذلك اما
للإجماع المدعى من قبل السيّد المرتضى ، أو
الصفحه ٦٣ : » (٢).
وبها يقيد اطلاق
قوله عليهالسلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الاولى : «ثم
تغسل جسدك من
الصفحه ٧٦ : » (١) حيث يدل على المنع حتى من الدبر.
كان الجواب : ان
دلالة الأوّل بالعموم والثاني بالاطلاق وعند التعارض
الصفحه ١١١ : الأوّل ... لان الصلاة واجب
مشروط بالطهارة ، والتيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال ان
الصفحه ٢١٣ : .
٥ ـ واما نيّتها
ظهرا للمتردّد وهو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا فباعتبار ان الواقع لا يخلو من
أحد احتمالين
الصفحه ٢٥٩ :
الشكّ في عدد
الركعات
الشك في عدد
الركعات من الثنائية والثلاثية والأوّليتين من الرباعية مبطل لها
الصفحه ٣٠٥ :
فأخّر الغسل حتى
طلع الفجر ، فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه» (١).
ويرد الأوّل عدم
إمكان تصديق
الصفحه ٣٤٨ : وعدم جريان الأوّل.
٨ ـ واما تفسير
العاملين بما ذكر فهو من باب الأخذ بظاهر اللفظ في الاطلاق. وبه
الصفحه ٣٧٣ :
الصحيح من جريانها
في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
٦ ـ واما ان مقدار
الصاع ما