الصفحه ٢٢٧ :
المعصوم عليهالسلام على مراعاة الجهر فيما ذكر. ولكن الفعل ـ كما نعرف ـ أعم من الوجوب.
واخرى
الصفحه ٣٩٢ : عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة
زمام أمرها بيد الزوج ، والثاني في مقابل تنازل الزوج.
ومنه
الصفحه ٤٠٨ :
يحجّ؟ قال : نعم ،
ان حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. ولقد كان أكثر من حجّ مع
الصفحه ٣٢ : ء على صدق الاصابة على الواصل من الجسد إليه.
أجل مع إنكار
الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة يتعيّن
الصفحه ٦٢ :
ـ دون السورة ـ فهي
مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قرا
الصفحه ٧١ :
جملة من الروايات
عن أبي عبد الله عليهالسلام : «حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة» (١).
متى يحكم
الصفحه ١٥٤ : : «رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (مرّتين)» (١). بناء على وجود
الصفحه ١٥٧ : ء على تمامية كبرى الانجبار.
وإذا قيل : ان النسبة
بينها وبين ما دل على اعتبار التعدّد هي العموم من وجه
الصفحه ١٨٦ : الكتاب الكريم لا بدّ من طرحها.
على ان الفترة ما
بين الغروب وزوال الشفق قصيرة فلو فرض انحصار الوقت بها
الصفحه ٢١٦ :
كان المناسب حمل
الاولى على الاستحباب.
٥ ـ واما البطلان
بالزيادة العمدية فللعموم في صحيحة أبي
الصفحه ٢٣٠ :
هو من أصحاب
الصادق عليهالسلام عنه.
وبهذا يتّضح عدم
إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن
الصفحه ٢٧٦ :
القصر الى قصد
مسافة جديدة وإلاّ كان المناسب الحكم بالقصر في الخروج الثاني إلى منى أيضا.
ولربّما
الصفحه ٢٩٥ :
المشروعية
استدل لعدم المشروعية
بعدّة وجوه (٣) :
الأوّل : ما نسب
إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت
الصفحه ٣٣٩ :
كموثق علي بن عقبة
وعدّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «ليس فيما دون
الصفحه ٣٧٨ :
ومصرفه كغيره.
والأرض التي
اشتراها الذمّي من مسلم.
وما يفضل من مئونة
السنة.
والمستند في ذلك