الصفحه ٤٥ : :
١ ـ اما الانتقاض
بالأربعة الأولى [أي البول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم] فهو متسالم عليه.
وتدل عليه
الصفحه ٨٦ :
ليس بها بأس» (١).
٦ ـ واما القول
بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور ولعلّه
الصفحه ١٩٤ :
حجيتها في المقام
لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية.
الثاني : رواية
مسعدة بن صدقة عن أبي
الصفحه ٢٢٢ :
بقرائن رجوعه إليه.
على أن أحمد بن
محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة
الصفحه ٢٧٨ :
أو كون الغاية منه
ذلك.
١٢ ـ واما اعتبار
عدم اتخاذ السفر عملا فهو مورد للاتفاق في الجملة. ومهم
الصفحه ٢٩٠ : .
اما الأوّل
فلاحتمال ان يراد من العدل ما يقابل المخالف لا ما يقابل الفاسق بقرينة التعليل في
الذيل
الصفحه ٢٩٦ :
والتفسير الذي
ذكره للرواية باطل.
الثاني : ان شرط
انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه ، وهو منتف زمن
الصفحه ٣٥٤ : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليهالسلام : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والامّ
الصفحه ٣٦٠ : حال الفقير ، وهو يستفيد من النقود أكثر.
والأمر الأوّل لا
ينافي ما ذكرناه لأنه بالاحتساب يحصل تفريغ
الصفحه ٤٥٦ :
وان شئت قلت : من
يرى تمامية الطائفة الاولى سندا لا يضرّه ورود كلمة «يكره» في الطائفة الثالثة
لأنه
الصفحه ٤٦١ :
وبناء على هذا
يلزم ضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه بيد انه لا بدّ من حمل
الصفحه ١٧ : ) (١).
إلاّ انه قابل
للتأمّل باعتبار احتمال الخصوصية للاستئذان من بين بقية الأحكام.
والاولى الاستدلال
لها
الصفحه ٦٠ :
المذكورة في
القواعد الرجاليّة.
نعم بازائها جملة
من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثّقة إسحاق بن
الصفحه ٢١٨ :
تأتي الاستحباب
بأي واحد من الأشكال الثلاثة.
١٠ ـ واما استحباب
التكبير سبعا فلصحيح زرارة عن أبي
الصفحه ٢٢٠ : في صحيحة جميل : «إذا قوي فليقم». وهذا من دون فرق بين كون
القيام الركني هو الأوّل أو الثاني. ولا نعرف