الصفحه ٤٣٩ :
من فخ» (١) ، بتقريب انه لو لا لزوم لبس ثوبي الاحرام لا موجب لتجريدهم.
أو ما ورد في
الاحرام من
الصفحه ٥٠٠ : والثاني عشر والنفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ان
أراد النفر الأوّل. ولا يجب عليه المبيت ليلة الثالث
الصفحه ١١٤ : من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٥) فانهما متعارضان بالعموم من وجه ، ولا وجه لتقديم إطلاق
الاولى على إطلاق
الصفحه ١٧٨ : ذلك
روايات كثيرة تدل على ان الوقت بعد مضي فترة من الزوال اما بمقدار صيرورة الظل
الحادث بعد الزوال
الصفحه ٤١٩ :
الحرج فلقاعدة نفي الحرج الحاكمة على الأدلّة الأوّلية. مضافا الى امكان استفادة
ذلك من صحيحة المحاربي
الصفحه ٤٨٥ :
٤ ـ واما اعتبار
القربة فلما تقدّم في الطواف.
٥ ـ واما اعتبار
التوالي فلا يمكن استفادته من
الصفحه ٢٤ : بجملة من الوجوه من قبيل :
الأوّل : التمسك
بعموم ما دلّ على تنجس كل ماء لاقى نجاسة ، كموثقة سماعة
الصفحه ٣٤٧ : التكسب. ولعل الأوّل أنسب.
٦ ـ واما ان
الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى فهو ممّا تقتضيه القاعدة مضافا الى
الصفحه ١٩٠ :
كنور المصابيح الكهربائية في زماننا ، فكما ان الثاني لا يمنع من تحقق البياض فكذا
الاول ، ومجرد ان احدهما
الصفحه ٢٨٦ : من تثق به». ولكن هو على تقدير وجوده لا إطلاق
له من هذه الناحية.
ولعلّ الأولى
الاستدلال بما دل على
الصفحه ٣٥٠ :
الكريمة. واما ما
ورد من انه «لا تحلّ الصدقة لغني» (١) فلا ينافي ما ذكرناه لأنّ المالك لمئونة السنة
الصفحه ٤٤٠ :
للتأمّل.
امّا الأوّل فلان
مستند قاعدة الاشتراك ليس الا الضرورة ، والقدر المتيقّن منها حالة الاتفاق في
الصفحه ٤٩١ :
هديك» (١) بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ايقاع الرمي في النهار ، وبما
دلّ على ان الخائف مرخص له في الذبح
الصفحه ٤٩٢ : للفقراء وثلثا هدية للمؤمنين.
وقد يقرّب ذلك
بقوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ
الصفحه ٤١ :
الغرض بعد إمكان
بيانها بجملة خبرية.
والاولى التمسك
بالارتكاز الواضح لدى كل متشرّع على عبادية