الصفحه ٢٧٩ :
الشيخ الهمداني أو
السيّد الطباطبائي.
وقد يقال بوجوب
التمام عليه لوجهين :
الأوّل : التمسّك
الصفحه ٣٢٢ : ينقل عنها الشيخ والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر ، والشيخ له طريق
صحيح إليه.
ويمكن الجمع بحمل
الثانية
الصفحه ٣٩٣ :
التكسب في من عمله
ذلك وبداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك. ولعل ذلك هو الرأي المشهور.
والوجه
الصفحه ٤٤٨ :
وبين عدم ستر العورة العموم من وجه ، فقد يتحقّق الأوّل دون الثاني ، كمن يطوف
بغير ثوب وقد ستر عورته
الصفحه ٤٤ :
لا دليل عليه سوى
التعدي من غسل الجنابة الذي دلّت صحيحة زرارة (١) وغيرها على لزوم غسل المواضع
الصفحه ١٣٨ : : ما ذكره
جماعة من ان الأصل في طرف الملاقى بعد ما سقط بالمعارضة الاولى فلا يدخل في
معارضة جديدة مع
الصفحه ٤٥٥ : الزيارات أو وثاقة كل من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى.
وما دلّ على
الجواز مطلقا ، كصحيحة زرارة : «ربما
الصفحه ١٣٧ : الملاقاة علم إجمالي جديد اما بنجاسته أو نجاسة طرف الملاقى؟أجيب
عن ذلك بعدّة أجوبة :
الأوّل : ما أفاده
الصفحه ١٨٧ : ، والشفق الحمرة ...»
(١) فمحمولة على الأفضلية فان لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم
الصفحه ٢١٢ :
ولا يجوز العدول
من صلاة لأخرى إلاّ في الادائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الاولى
فانه
الصفحه ٢٩٢ : التي دلّ الدليل على
اعتبارها وليس منها الحضور.
واما الروايات فهي
:
الاولى : صحيحة
زرارة عن الباقر
الصفحه ٥١٠ :
بل لا حاجة الى
ذلك ويكفي تقييد الصيد في الآية الأولى ـ لو قصرنا النظر عليها ـ بالبر ، فإنّه
يدل
الصفحه ٢٢٤ : .
ويجب الجهر
بالقراءة على الرجال في الصبح والأوّليتين من المغرب والعشاء والاخفات في غير ذلك
إلاّ البسملة
الصفحه ١١٦ : يصحّ التمسّك
بصحيحة ابن مسلم الاولى لمكان التعبير بالاصابة المنصرف إلى مني الإنسان.
٢ ـ وامّا نجاسة
الصفحه ٤٢٦ :
التفصيل ، اما
بعده فالوجيه التنزل الى الاحتياط تحفظا من مخالفتهم.
أجل بناء على
تمامية فكرة