فانها ظاهرة في
اعتبار زوال الحمرة ، ومعلوم انه عند تعارض النص والظاهر يلزم تأويل الظاهر بقرينة
النص ، وذلك بالحمل على ارادة الطريقية التكوينية لا حراز تحقق الاستتار أو غير
ذلك.
ومن الغريب ان
يعكس الامر جماعة ـ كصاحب الوسائل مثلا ـ ويقولوا بان روايات اعتبار ذهاب الحمرة أوضح دلالة وأبعد
عن التأويل.
وإذا قيل : ان
غياب القرص لا يراد به معناه العرفي بل الشارع ضمّن المغرب والغيبوبة معنى شرعيّا
لا يتحقّق إلاّ بزوال الحمرة.
كان الجواب : ان
الألفاظ لا بدّ من حملها على معانيها العرفية ولا ينبغي تحميل المصطلحات الفقهية
على الروايات.
وذكر الشيخ
النائيني في المقام ان المورد من موارد المطلق والمقيّد ، فان روايات الاستتار
تدلّ بإطلاقها على تحقّق المغرب بالاستتار سواء انعدمت الحمرة أم لا في حين ان
روايات الحمرة تحدّد المغرب بالاستتار وزيادة ، وهي انعدام الحمرة ، فيكون ذلك على
وزان جاءني الأمير فانه لا يمتنع تقييده بما دلّ على مجيء الأمير مع أتباعه .
وفيه : ان كلتا
الطائفتين بما انهما واردتان في مقام التحديد فينعقد لكلّ واحدة مفهوم يتحقّق
بسببه التباين بينهما فاحداهما تقول : يتحقّق وقت المغرب بالاستتار سواء انعدمت
الحمرة أم لا ، والاخرى تقول : يتحقّق المغرب بالانعدام ولا يكفي الاستتار.
والمثال المناسب ما
__________________