١١ ـ استبراء
الجلال
يطهر عرق الجلال
ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه.
وللشك في حدوث
الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما طهارة
العرق بالاستبراء فلان صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تأكل اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها شيء فاغسله» علّق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول
أيضا.
٢ ـ واما طهارة
لبنه بما ذكر فلان صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة» قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله.
وهذا مبني على
استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح.
٣ ـ واما طهارة
البول والخرء بذلك فلان صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» قد علّق وجوب الغسل على عنوان «ما لا يؤكل لحمه» فإذا زال
بالاستبراء زال هو أيضا ، وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم في الخرء
أيضا.
أجل هذا كلّه مبني
على ان يكون المقصود من عنوان «ما لا يؤكل
__________________