الصفحه ٢٩٣ : اقامتها ابتداء بل أعمّ منه ومن وجوبها عند النداء لها.
الثانية : صحيحة
زرارة الاخرى عن الامام الباقر
الصفحه ٢٨٧ :
الامام وهو راكع
وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة
الصفحه ٣٩٥ : عليهالسلام فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليهالسلام : «سئل عن قول الله عز وجل
الصفحه ٢٥٧ : الخلاف ، وهو لم يرد ، فإنّ صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الامام الصادق عليهالسلام : «إذا كان الرجل ممّن
الصفحه ٢٩٦ :
والتفسير الذي
ذكره للرواية باطل.
الثاني : ان شرط
انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه ، وهو منتف زمن
الصفحه ٣٣ : الشيعيّة إلاّ الإمام عليهالسلام فيتعيّن ان يكون هو المرجع.
وإذا قيل : لعل
هناك شخصا غير الإمام
الصفحه ٣٩٧ : الثلاثة مصرف لنصف الخمس.
وفي مقابل هذا
الرأي المشهور رأي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الامامة لتدار به
الصفحه ٢٩٢ : بخطبتين يقوم
الامام في الاولى ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة ثم يجلس
قليلا ويقوم في
الصفحه ٣٢٥ :
الفداء مدّ من طعام فلصحيحة محمّد بن مسلم : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به
الصفحه ٤٦٩ : مورد صحيحة ابن مسلم وان كان ذلك الا
انه مذكور في كلام السائل دون الامام عليهالسلام ليثبت له المفهوم
الصفحه ٥٠٥ : المتداولة يومنا هذا ، فانها ليست في الطريق الى منى.
ثم ان الصحيحة قد
رواها الشيخ بسند صحيح كما يلي : محمّد
الصفحه ٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد
الصفحه ٣٢ : وساقط عن الاعتبار إلاّ ما ينقله عن أصل محمّد بن علي بن محبوب
الأشعري فانه صرّح بانه رآه بخط الشيخ الطوسي
الصفحه ١٠٧ : محمّد بن حمران وجميل انهما سألا أبا عبد الله عليهالسلام «عن امام قوم
أصابته جنابة في السفر وليس
الصفحه ١٣١ :
كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل» (١) لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا