الصفحه ١٦٠ : الاشراق ، ولو
بمشاركة الريح في الجملة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما كون الشمس
مطهّرة للأرضفهو المشهور
الصفحه ١٥٦ : لإطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي المرّة.
١٤ ـ واما حكم
الثياب فيدل عليه صحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا
الصفحه ٨٧ :
فينتقض معه الوضوء
، ومعه يحرم المس لقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ) (١) فان
الصفحه ٦٠ : الْمُطَهَّرُونَ) (٣) فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو اخبار عن عدم
ادراك دقائقه لغير المعصومين عليهمالسلام
الصفحه ١٥٢ : :
١ ـ اما مطهرية
الماء في الجملة فمن الامور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا
بيد عن
الصفحه ١٦١ :
اليبوسة بواسطة الاشراق فلظاهر صحيحة زرارة.
٤ ـ واما ان
مشاركة الريح غير مضرّة فلإطلاق ما دل على مطهرية
الصفحه ١٦٣ : عموم يدل على نجاسة كلّ دم.
٧ ـ الإسلام
الإسلام مطهر
للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه.
والمستند في
الصفحه ١٥١ :
٧ ـ المطهّرات
يطهر المتنجس بأحد
الامور التالية :
١ ـ الماء
وهو مطهّر لكل
متنجس بما في ذلك
الصفحه ١٥٣ :
إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وانه : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (١) ، فان مقتضى العموم فيها مطهرية
الصفحه ١٥٥ : دليل مطهرية الغسل ـ المتمثل في مثل
موثق عمّار نفسه حيث ورد في بعض فقراته السؤال عمّن رأى فأرة متسلخة في
الصفحه ١٥٨ : :
١ ـ اما كون الأرض
مطهرة لباطن القدم ومثل الحذاء فلم ينقل فيه الخلاف إلاّ عن الخلاف (٢). ويدل عليه صحيح
الصفحه ١٦٥ : مطهرية الانقلاب.
٦ ـ واما طهارة
أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه فللسيرة ، وما دلّ على طهارته بذهاب
الصفحه ١٦٦ : المطهر بل العلم بعدمه. وإذا فرض وقوع
الفأرة في سمن وخروجها حيّة فلا يلزم التحرز منه بالرغم من تنجس موضع
الصفحه ١٦٨ : في ذلك :
١ ـ اما مطهرية
الغيبة لما ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب.
٢ ـ واما
الصفحه ٥٧٢ :
٧ ـ المطهّرات.............................................................. ١٥١
١ ـ الما