٢ ـ واما نجاستهما في الجملة فهي من الامور التي لم يقع فيها خلاف.
وتدل عليها روايات متعدّدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرّتين» (١) ، ومفهوم موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (٢).
٣ ـ واما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة فللمفهوم المتقدّم. واما اعتبار النفس السائلة فلموثقة الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس» (٣) بتقريب ان الموت قد يستلزم التفسخ وخروج ما في الجوف من بول وخرء وبالرغم من ذلك حكم عليهالسلام بطهارة المائع بدون تقييد.
٤ ـ واما استثناء الطائر فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» (٤).
وإذا قلت : انه لا بدّ من تقييد الصحيحة بما إذا كان الطائر مأكول اللحم لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٥) فانهما متعارضان بالعموم من وجه ، ولا وجه لتقديم إطلاق الاولى على إطلاق الثانية. بل يلزم تساقطهما في
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب النجاسات الحديث ١٢.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٥) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.