الصفحه ٣٧٥ : ؛ لأنّ جريان الأصل المؤمِّن في بعض الأطراف يرخِّص في ترك الموافقة القطعية
، فلا بدّ من النظر في إمكان ذلك
الصفحه ٤٠٦ : المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدّى إلى إمكان جريان الاصول فيها
جميعاً ، إذ في غرضٍ لزوميٍّ واصلٍ
الصفحه ٣٦٤ :
أصل منجِّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجِّزية بقطع النظر عن الاصول الشرعية
المؤمِّنة.
والأمر
الصفحه ٣٢٤ :
هذين الأصلين ليس ناظراً إلى الواقع ، بل يُنشئ بنفسه حِلّيةً أو طهارةً بصورةٍ
مستقلّة.
ويسمّى الأصل في
الصفحه ٣٢٢ :
واقعةٍ من وقائع
الشكّ في حدّ نفسها.
ثالثاً
: أنّ الاصول
العملية العقلية قد تُردّ إلى أصلين
الصفحه ٣٩٧ :
٤ ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والاصول :
اذا جرت في حقّ
المكلف أمارات أو اصول شرعية منجِّزة
الصفحه ٥٥٦ :
الحكومة بالبيان
المذكور.
وهذا يكشف عن أنّ
نكتة تقدّم الأصل السببي على المسبّبي لا تكمن في إلغا
الصفحه ٥٥٥ :
مورد تواجد الاصول
على الخلاف ؛ للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم
الصفحه ٦٢ : أدلّة الحجِّية في باب
الاصول ليس مفادها إلاّالتعبّد بالجري العمليّ على وفق الأصل ، فيتحدّد الجري
بمقدار
الصفحه ٣٧٧ : الاصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف ؛
لأنّ جريانه في البعض ضمن جريانه في كلّ الأطراف باطل
الصفحه ٤٠١ :
الاستثناء من تعارض الاصول وتساقطها.
وهذا التقريب إذا
تمّ يجري ، سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم
الصفحه ٤١٢ : واضح.
وأمّا الركن
الثالث بصيغته الاولى فلأنّ الأصل المؤمِّن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي
يعارض
الصفحه ٣٨٨ :
التعارض بين
الاصول المؤمِّنة.
وأمّا على القول
بالعلّية ـ كما هو مذهب المحقّق العراقي (١) ـ فلا
الصفحه ٣١٩ :
خصائص الاصول العملية :
عرفنا فيما تقدّم (١) أنّ الاصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية
الصفحه ٤٤٣ : ، فلا يلزم من جريان الأصلين معاً ترخيص في المخالفة القطعية.
__________________
(١) فوائد الاصول