انحصار التّكليف فيهما ، وإن ثبت فنختار الرّابع ، ونقول : إنّه لا يستلزم الإباحة ، بل إنّما يستلزمها لو اختارها لا مطلقا ، وهو مثل التّخيير بين تقليد مجتهدين متساويين في العلم والعمل مع مخالفتهما في الإباحة والحظر. فباختيار تقليد المبيح يصير مباحا ، وباختيار تقليد الحاظر ، يصير محظورا.
ثمّ إنّ المجتهد يختار في العمل بأيّ الأمارتين شاء ، ويخيّر مقلّده كذلك.
وأمّا التّخيير في الحكم والقضاء ، فالتّعيين الى القاضي ، ولا يجوز تخيير المتداعيين لمنافاته مع قطع الخصومات لاختلاف الدّواعي.
وفي جواز اختيار القاضي ترجيح إحداهما في صورة ، وأخرى في أخرى ، قولان ، الأقوى : نعم ، لعدم المانع.
ثمّ إنّهم اختلفوا في صورة التّعادل ، فالمشهور المعروف من محقّقي أصحابنا : التّخيير.
وقيل : بتساقطهما والرّجوع الى الأصل.
وقيل : بالتوقّف ، وسيجيء تمام الكلام.
٣٦٥
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2626_alqawanin-almuhkama-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
