وكذلك من أخذ الحكم عنهم عليهمالسلام. ولو سلّم إمكان حصول القطع له ببعض الأخبار أو ببعض الأحكام ، فلا يوجب ذلك الاقتصار على ذلك ، إلّا مع إثبات حرمة العمل بظنّياتها عنده ، وهو أوّل الكلام.
وخامسا : أنّ الاعتماد على نقل الثّقة العارف إنّما هو معنى الاحتياج الى علم الرّجال ، فإنّ ما ذكره لا يتمّ إلّا بمعرفة كون الرّجل ثقة ، والمعرفة بحال الرّجال قد يثبت بالضّرورة ، وقد يثبت بالنّظر.
ودعوى كون عدالة جميع أرباب الكتب المؤلّفة للإرشاد بديهيّته ممنوع.
وسادسا : أنّ كون الأصل معتمدا لا يوجب قطعيّة جميع أخباره ، سيّما مع قوله في أوّل «الفقيه» : لم أقصد قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووا ، ولا يحصل لنا القطع بأنّ الصّدوق رحمهالله إنّما ذكر قطعيّاته.
سلّمنا ، لكنّه ذكر القطعيّ عنده وأنّى له بأنّه قطعيّ في نفس الأمر.
وأيضا كون الأصل معتمدا ، من المسائل المختلف فيها ، وكونه معتمدا عند الصّدوق رحمهالله لا يفيد القطع بكونه معتمدا في نفس الأمر ، وتحقيق كونه معتمد في نفس الأمر أو غير معتمدا أيضا يعلم من علم الرّجال.
ومنها : أن يكون رواته واحد ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.
وفيه أوّلا : أنّ معرفة هؤلاء لا يحصل إلّا بمعرفة الرّجال.
وثانيا : أنّ هذا الوجه يدلّ على عدم قطعيّة الأخبار ، إذ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء يشعر بأنّ غير هؤلاء لا يحكم بصحّة روايتهم ، ولا ريب أنّ الأصول التي جعلها المشكّك من الأصول المعتمدة ، كثيرا ما يكون من غير هؤلاء ، وهم الأكثرون وهؤلاء الأقلّون.