ببقائه ، ولو حصل الظنّ بعدمه فيجب العمل بخبر الواحد ، وإن لم يورث الظنّ بنفس الأمر ، بل ولو كان خلافه مظنونا.
وإمّا من القول بأنّ أخويها لا يفيدان الظنّ ، وإلّا فظنّ المجتهد بنفس الأمر ليس أمرا اختياريّا حتّى يحصل بسبب الخبر مع رجحان مقتضى الشّهرة في نظره ، فلم يبق شيء من الظّنون إلّا مثل الرّمل والنّجوم ، وأنت خبير بأنّها ممّا لا سبيل لها الى الحكم الشّرعيّ حتّى يقال بإمكان حصول الظنّ بها ، فلا حاجة الى الآخر.
نعم قد يحصل الظنّ بها في الأسباب والموضوعات ، كالقبلة ودخول الوقت في مثل الآلات التي يستفاد منها السّاعة والقبلة ، ولا ننكر جواز العمل بها مع عدم ظنّ أقوى منها.
ثمّ إنّ الأخباريّين أنكروا الاكتفاء بالظنّ وحرّموا العمل عليه ، ونفوا الاجتهاد والإفتاء والتقليد ، ظنّا منهم بأنّ باب العلم غير منسدّ بدعوى أنّ أخبارنا قطعيّة فيحرم العمل بالظنّ ، ويجب متابعة الأخبار ، ويحرم التقليد ، بل يجب على كلّ أحد متابعة كلام المعصومينعليهمالسلام.
وهذا كلام لا يفهمه غيرهم ، فإنّ دعوى قطعيّة أخبارنا مع أنّ البديهة تنادي بفسادها ـ وسنشرحها مفصّلا في شرائط الاجتهاد ـ لا تفيد طائلا مع ظنيّة دلالتها واختلالاتها واختلافاتها وتعارضها وعدم المناص عن تلك الاختلالات إلّا بالظّنون الاجتهاديّة لاختلاف الأخبار الواردة في العلاج أيضا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بنوع يدلّ عليه دليل قطعيّ.
ويدلّ على جواز الإفتاء والتقليد مضافا الى البراهين العقليّة المقدّمة والآتية