قانون
اختلفوا في جواز التّجزّي في الاجتهاد.
وتحقيق القول فيه يتوقّف على بيان مقدّمة ، وهي : أنّ جواز الاجتهاد والتّقليد ووجوب الرّجوع الى المجتهد ، من المسائل الكلاميّة المتعلّقة بأصول الدّين والمذهب ، لا من أصول الفقه ، ولا من فروعه ، فهو يجري مجرى وجوب إطاعة الإمام عليهالسلام وتعيينه ، لأنّه لا مناص عن لزوم معرفة أنّ الحجّة بعد غيبة الإمام عليهالسلام من هو ، ولا دخل لذلك في مسائل الفروع.
فإنّ المراد «بالفروع» هو الأحكام المتعلّقة بكيفيّة العمل بلا واسطة ، وتسمّى الأحكام العمليّة أيضا ، ومقابلها الأصول وهي الاعتقادات التي لا تتعلّق بالتكليف بلا واسطة ، وإن كان لها تعلّق بها في الجملة ، ولا في مسائل أصول الفقه ، فإنّها الباحثة عن عوارض الأدلّة ، وليس ذلك من عوارض الأدلّة أيضا كما لا يخفى ، بل معرفة حقيقة الاجتهاد والمجتهد أيضا ليس من مسائل أصول الفقه ، ولذلك جعل بعضهم الاجتهاد والتّرجيح من جملة موضوع هذا العلم.
والحاصل ، أنّ الرّجوع الى العالم بأحكام الشّرع في غير حضرة الإمام عليهالسلام من مسائل أصول الدّين والمذهب التي تثبت بالعقل وبالنقل أيضا ، مثل المعاد ، ومثل وجوب الإمام عليهالسلام بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم للرعيّة ونحوهما. فكما لا بدّ للمكلّف الاعتقاد بمتابعة الإمام عليهالسلام إمّا بالعقل أو بالنصّ ، فكذا لا بدّ من الاعتقاد بوجوب متابعة العالم بعد فقد الإمام عليهالسلام إمّا بالعقل أو بالنّقل ، وهذا حال عدم حضور الإمام عليهالسلام سواء كان في حال حياته وظهوره أو في حال غيبته المنقطعة.
أمّا العقل ، فلأنّ كلّ من يدخل في أهل ديننا مثلا يعلم بالضّرورة من شرع