خاتمة
في
التّعارض والتّعادل والتّراجيح
قانون
تعارض الدّليلين عبارة عن تنافي مدلوليهما ، وهو لا يكون في قطعيّين لاستحالة اجتماع النّقيضين.
وما ذكرنا في مباحث الإجماع من إمكان تحقيق الإجماع على طرفي النّقيض ، فهو ليس على حكم واحد ، بل إنّما هو على الحكمين المختلفين بسبب الأشخاص والأوقات ، مثل ما لو انعقد الإجماع على ما هو مقتضى التّقيّة مرّة ، وعلى ما هو الحقّ مرّة أخرى.
وحقيقة ذلك أيضا يرجع الى العدم ، لأنّ ذلك إنّما يتصوّر بالنّسبة الى الشخصين ، اطّلع أحدهما على أحد الإجماعين والآخر ، على الآخر وإلّا فبالنّسبة الى الشّخص الواحد لا يتّحد مورد الإجماع ، وكذلك الخبران القطعيّان كذلك.
وكذلك لا يكون في قطعيّ وظنيّ لانتفاء الظنّ عند حصول القطع.
فالتّعارض إنّما يكون بين دليلين ظنّيين ، وهو قد يحصل بين المتناقضين ، وقد يحصل بين العموم والخصوص المطلقين ، وقد يحصل بين العموم والخصوص من
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2626_alqawanin-almuhkama-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
