الصفحه ٣٤٤ :
يحكي عن الميّت أو لا ، فإن وجده وجب الأخذ بقوله ، وإن لم يجد ، وجب الأخذ من كتب
المجتهدين الماضين
الصفحه ١٠٠ : الدالّة على أحكام مسائل الوضوء أو مطلق
الطهارة أو الصّلاة أيضا هي التي عثر عليها ، وعلم إجمالا أن لا معارض
الصفحه ٣٩٦ : الثّالث
: أن يشكّ بعد الفراغ من الصلاة أو الطهارة في فعل من أفعالها ، فإنّ الظّاهر
وقوعها على الوجه
الصفحه ٤٧ :
الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن ، وشكّ في زوالها ، فإنّه يبنى
على الأصل وإن دلّ الظّاهر على
الصفحه ٤٩ :
الطّهارات
والنّجاسات ، كقولهم عليهمالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (١). و : «حتّى
الصفحه ٥٥ : من المعنيين باليقين اللّاحق بأيّ من المعنيّين إلّا في مثل اليقين
بالطهارة مثلا في ثوب المصلّي أو بدنه
الصفحه ٩٨ : وجود المانع. فكما أنّ الحائض يمكن أن يكون سقوط
صلاتها لأجل عدم الطهارة ، فيمكن أن يكون لأجل وجود الحيض
الصفحه ١٦١ : الدّم وحلّية النكاح واستحقاق الميراث والطّهارة ، وأمثال ذلك ، ولكن
لا حظّ لهم في الآخرة.
والحدّ الوسط
الصفحه ٢٧٦ : يختصّ
بالمصاديق الموجودة في الخارج التي لم يعلم طريان النجاسة عليها.
وهل المراد منه
استصحاب الطّهارة
الصفحه ٣٦٣ : النّجاسة ، واستوجه في «التمهيد» (٢) نجاسة الثوب حينئذ لأنّه استصحاب الرّطوبة طارئ على طهارة
الثّوب.
وفيه
الصفحه ٣٨٨ : على الطّهارة على التّقيّة
من جهة ولوع السّلطان على شربها ، لا من جهة كونها مذهبا للعامّة ، فإنّ
الصفحه ٣٧٦ : سائر الكتب ، والعجب ممّن تأخّره كيف لم يقتف أثره لتكثير
الفائدة وقلّة حجم الكتاب.
فظهر أنّهم كانوا
الصفحه ٢٥٠ :
الكتب المعهودة ،
فلو فرض إمكان المعرفة بحالها بدون هذه الكتب ، فيكفينا.
إذا عرفت هذا ،
فنقول
الصفحه ٣٧٥ : ء الأكابر من المؤلّفين
لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد الى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعيف أو مجهول ،
وهذا
الصفحه ٣٩١ : : «كثرت علينا الكذّابة والقالة وإنّ الملاعين دسّوا في
كتب أصحابنا» (١).
وقول أمير
المؤمنين عليه الصلاة