الثّانية
مخالفة المجتهد لمجتهد آخر ، ولا ريب أنّه ليس له مزاحمته ، ولا مزاحمة مقلّده إذا قلّده. والظّاهر أنّه يجوز له أن يبني على صحّة ما حصل بفعلهما ، ويترتّب الآثار عليهما كما أشرنا في تفريع مسائل الطّلاق.
وكذلك الكلام في مقلّد ذلك المجتهد إذا تبع مجتهده.
الثّالث
مخالفته لمن لم يكن مجتهدا ولم يعلم من حاله أنّه مقلّد لمجتهد أم لا.
والأظهر عدم وجوب مزاحمته أيضا ، حملا لفعله على الصحّة ، بل الأمر كذلك لو مات مجتهده أيضا بناء على ما سنحقّقه فيما بعد من عدم الدّليل على بطلان تقليد الميّت سيّما فيما كان مقلّدا له ، سيّما في المسألة الّتي قلّده ، سيّما في العقود والمعاملات ، بل الدّليل على الجواز.
الرّابعة
مخالفته لمن علم أنّه بنى على أحد الأقوال في المسألة بتقليد من لا يجوز تقليده مع كونه جاهلا بوجوب التّقليد أو غافلا. والأظهر فيه وجوب مزاحمته في الإرشاد والهداية في الأخذ والعمل ، لكنّ الحكم ببطلان عقد أخذه كذلك مع موافقته لأحد الأدلّة الاجتهادية المطابقة للأقوال الموجودة في المسألة ؛ مشكل.
والتّحقيق في ذلك يظهر ممّا قدّمناه في أوائل باب الاجتهاد والتّقليد ، ونقول هنا أيضا : الغافل الجاهل إذا اعتقد أنّ حكم الله تعالى في حقّه هو جواز العقد ، وأنّه