هذا إذا كان أحدهما أعلم وأورع من الآخر ، وإن اختلفا وكان أحدهما أورع والآخر أعلم ، فقيل : يقدّم الأعلم ، لأنّ الورع المعتبر في العدالة يكفي في اجتهاد الأعلم ولا يحتاج الى الزّيادة التي في الأورع ، وذلك يحجزه عن التّقصير ، ولكن زيادة العلم في الآخر يوجب زيادة الاتقان في الفتوى.
وقيل بتقديم الأورع.
ويمكن الاستدلال بأنّ زيادة الورع يوجب تحمّل المشقة في استفراغ الوسع أزيد ممّا هو دون الوسع ، وإن كان الامتثال يحصل بما لا يوجب العسر والحرج ، وذلك قد يوجب إدراك بعض ما لا يدركه الأعلم ، لكون استفراغ وسعه أقلّ منه. ويظهر التحقيق هنا ممّا حقّقناه آنفا.
٢٩٣
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2626_alqawanin-almuhkama-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
