وبالجملة ، الذي يحسم الإشكال هنا ، بيان أنّ ظنّ المجتهد بأنّ هذا ضروريّ لا يخفى على الأمّة ، يكفي في حكمه بتكفير من لا يعلم حاله بالخصوص منهم ، أو لا بدّ له من العلم بالإنكار بالخصوص ، ولو من جهة ملاحظة القرائن ، من ملاحظة خصوص الشّخص ، وخصوص البلد أو الوقت والأصل ، ونفي العسر والحرج ، ودرء الحدود بالشّبهة يقتضي اعتبار العلم.
واستقصاء الكلام في هذه المباحث له محلّ آخر ، لكنّا رأينا أن نذكر بعضها ، ونبيّن بعض ما أهملوه ، لئلّا يفوتنا فوائده ، وعسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنين ، ويكون ذخيرة لنا يوم الدّين.
فائدة
اعلم ، أنّ ضروري الدّين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدّين ، فضروريّ المذهب أيضا يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب.
وهنا دقيقة لا بدّ أن ينبّه عليها ، وهو أنّ ضروريّ الدّين قد يختلف باعتبار المذهب ، فيشتبه ضروريّ الدّين بضروريّ المذهب ، كما لو صار عند الشّيعة وجوب مسح الرّجلين ضروريّا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنكاره من الشّيعة إنكار لضروريّ الدّين بخلاف مخالفيهم ، فتأمّل.
__________________
ـ [٣٤١٧٩].
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2626_alqawanin-almuhkama-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
