الصفحه ٣٣٩ : يعرّف الحديث (٣) بأنّه : قول المعصوم عليهالسلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ، ليدخل فيه أصل الكلام
الصفحه ٢٤ :
المعنيين ولم تخالف لقانون [القانون] الوضع لاحتاج حينئذ الى قيد الحيثيّة. والقول
بأنّ تلك القرية من حيث إنّه
الصفحه ٣٠٨ :
هل هي من القرآن
أم لا ، فهذا نقل قطعيّ بالظنّيّ.
قلت (١) : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، بل من
الصفحه ٣٢٦ : في
علماء المسلمين والعاملين [والعالمين] بالقرآن أرجح منهم ، مع أنّ زمان الصّحابة
ما كان هؤلاء السّبعة
الصفحه ٣٢٢ : سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن(٤).
وما روي عن الصادق
عليهالسلام في قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ
الصفحه ٣١٢ : الكلام الفصيح لمقتضى المقام وهو لا يعلم
إلّا بمعرفة المعاني.
والقول : بأنّ
العرب كانت تتوقّف في فهم
الصفحه ١٥٨ : المقال ، أو كانت مقترنة بالقول منفصلة (٣) عن ظاهر القرآن أو لم تكن مقترنة بها ولم يكن حينئذ وقت
الحاجة
الصفحه ٣١٠ : الحكيم والذي يقال له أيضا القرآن وهو في الأصل
مصدر كغفران ومعناه الجمع يقال : قرأت الشيء قرآنا أي جمعته
الصفحه ٣٠٧ :
قراءة اللّفظ
وإعرابه ، وإلّا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤدّاه ومفهومه ،
ومع
الصفحه ٣١١ : الظنّ ، وما أفاد الظنّ منه قد منعنا عن العمل به ، مع قبول أنّ في
القرآن محكما بالنسبة إلينا أيضا ، فلا
الصفحه ٤٥١ :
ودعوى قطعيّة
حجّية الظنّ الحاصل من الكتاب قد عرفت الكلام فيه (١) ، وأنّه ليس بثابت في الأصل ، وعلى
الصفحه ٥٦٥ : الشّرائع
السّابقة
ولم يثبت نسخه في
ديننا ، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار
الصفحه ٥٨٣ : ...................................................... ٣٣٨
المطلب الأوّل :
في القول....................................................... ٣٣٨
قانون
الصفحه ٤٢٦ : كان سندها قطعيّا ، بل هي ظاهرة في غير الفروع ،
وشمول عموم ما دلّ على حجّية ظاهر القرآن لما نحن فيه
الصفحه ٤٣١ : والتابعين يكفي في ثبوته مطلقا لعدم
القول بالفصل.
لأنّا نقول أوّلا
: لم نعلم الإجماع على عدم القول بالفصل