تنبيه :
المعتبر في شرائط الرّاوي هو حال الأداء لا حال التحمّل ، كما أشرنا إليه في الصبي ، فلا إشكال في جواز الرّواية عمّن تاب ورجع عمّا كان عليه من مخالفة في دين أو فسق في حال استقامته ، وكذا في عدم الجواز عمّن خلط بعد الاستقامة في حال الخلط إن كان فسقا مطلقا ، وعلى المشهور إن كان مخالفة في المذهب أيضا.
قال الشيخ في «العدّة» (١) : فأمّا ما يرويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء ، فما يختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ ، عمل بما رووه حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال خطائهم (٢) ، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب (٣) في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي (٤) وابن أبي
__________________
(١) ١ / ١٥١.
(٢) [تخليطهم] كما في حاشية نسخة «العدة».
(٣) محمد بن مقلاص بالصاد المهملة على ما ضبطه العلّامة أو مقلاس بالسّين المهملة كما ضبطه أبو جعفر بن بابويه. وهو ملعون غال مطرود ، بعد ما كان من أصحاب الصادق عليهالسلام ، وذكرت أحاديث متعدّدة في ذمّه ولعنه ، لعنه الله وأخزاه وجعل النار مثواه. وقيل انّ من بدعه تأخير صلاة المغرب حتى تستبين النجوم.
(٤) نسبة الى رستاق كبيرة بين النّهروان والبصرة وقالوا انّه غال ، وقيل غال ورد فيه ذمّ كثير من الامام أبي محمّد العسكري عليهالسلام ، وربما رمي الى النصب حتى قيل فيه انّه ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع خرج عن التشيّع الى النصب إلّا أحمد بن هلال ، «أعوذ بالله» ـ
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
