الخامس :
قد يطلقون الإجماع على غير مصطلح الأصوليّ ، كإجماع أهل العربية والأصوليين واللّغويين ، ومثل قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وأجمع الشيعة على روايات فلان.
وهذا ليس كاشفا عن قول الحجّة ، ولكنّه ممّا يعتمد عليه في مقام الترجيحات ومراتب الظّنون.
٢٨٠
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
