الباب الخامس
في المجمل والمبيّن والظاهر والمأوّل
قانون
المجمل : ما كان دلالته غير واضحة (١) ، بأن يتردّد بين معنيين فصاعدا من معانيه ، وهو قد يكون فعلا وقد يكون قولا.
أمّا الفعل ، فحيث لم يقترن بما يدلّ على جهة وقوعه من الوجوب والنّدب وغيرهما ، كما إذا صلّى النبيّ صلىاللهعليهوآله صلاة ولم يظهر وجهها.
وأمّا القول فهو إمّا مفرد أو مركّب.
أمّا المفرد ، فإمّا إجماله بسبب تردّده بين المعاني بسبب الاشتراك اللّفظي في
__________________
(١) عن الفيومي في «مصباحه» ص ١١٠ : أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل. وعن مختار «الصّحاح» ص ١١٠ : أجملت الحساب رددته الى الجملة. وعن الفيروزآبادي في «القاموس» ص ٩٠١ : أجمل جمع ، واجمل الشيء جمعه عن التفرقة ، والحساب ردّه الى الجملة. وعن الطريحي في «المجمع» ٥ / ٣٤٢ : أجملت الحساب رددته عن التفصيل الى الجملة ، ومعناه الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.
وأمّا اصطلاحا فعرّفه بعض الأشاعرة : بأنّه اللّفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء.
وعن أبي الحسين : ما لا يعرف المراد منه. واعلم أنّ الاجمال قد يكون أيضا بسبب الإعراب.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
