يثبت حجيّته وقت انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية وانحصار الأمر في الرّجوع إلى الظنّ ، ولمّا كان الأخبار أيضا من باب الخطابات الشّفاهية فكون دلالتها على حجّية الكتاب معلوم الحجّية ، إنّما هو للمشافهين بتلك الأخبار ، وطرد حكمها بالنسبة إلينا أيضا لم يعلم دليل عليه بالخصوص ، فيدخل حينئذ أيضا في القسم الآخر (١) فليكن على ذكر منك ، وانتظر لتتمّة الكلام.
__________________
(١) يعني بعد كون الأخبار أيضا من باب الخطابات الشّفاهية وكون دلالتها على حجّية الكتاب معلوم الحجّية إنّما هو للمشافهين بتلك الأخبار لا مطلقا حتى بالنسبة إلينا أيضا ، فيدخل ما كان مظنون الحجّية بسبب ظنّ آخر علم حجّيته بالخصوص ، في القسم الآخر الذي كان مظنون الحجّية بسبب الظنّ لم يعلم حجّيته بالخصوص ، هذا كما في الحاشية.
٣٢٠
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
