هذا ولا بد لنا من العودة لتذكير القارئ الكريم بلزوم مراجعة ما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب ، في فصل : «حتى المدينة ..» للاطلاع على المزيد مما قد يكون من المفيد الإطلاع عليه.
متعة النساء عام الفتح :
قال الحلبي الشافعي : وحلل المتعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها.
ففي صحيح مسلم ، عن بعض الصحابة : «لما أذن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» في المتعة خرجت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة غيطاء».
وفي لفظ : «مثل البكرة العنطنطة ، فعرضنا عليها أنفسنا. فقلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟
فقالت : ما تدفعان؟
قلنا : بردينا».
وفي لفظ : «رداءينا».
فجعلت تنظر ، فتراني أجمل من صاحبي ، وترى برد صاحبي أحسن من بردي ، فإذا نظرت إليّ أعجبتها ، وإذا نظرت إلى برد صاحبي أعجبها ، فقالت : أنت وبردك تكفيني ، فكنت معها ثلاثا».
والحاصل : أن نكاح المتعة كان مباحا ، ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام الفتح ، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة.
وكان فيه خلاف في الصدر الأول ، ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه ، وعدم جوازه.